السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
192
كتاب الإجارة
ولو قال إنْ لم توصلني فلا أجرة لك فإن كان على وجه الشرطية بان يكون متعلق الإجارة هو الايصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح ويكون الشرط المذكور مؤكداً لمقتضى العقد ، وإن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلّاانَّ في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلًا ، ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى ، حيث قالوا : ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز [ 1 ] .